السيد محمد العاملي

250

نهاية المرام

ولا يصح جعله يمينا .

--> ( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 59 . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 291 . ( 3 ) في هامش بعض النسخ هكذا : اصطلح الفقهاء على أن المعلق عليه العتق إن قصد الزجر عنه نحو إن شربت الخمر فعبدي حر ، سمى يمينا ، ولأن لم يقصد الزجر عنه ، فإن جاز وقوعه وعدمه فهو شرط كقوله : إن دخلت الدار فعبدي حر وإن وجب وقوعه عادة سمي صفة نحو إذا دخل الشهر فهو حر ( تنقيح ) انتهى .